السيد محمد صادق الروحاني
319
منهاج الفقاهة
وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الاعواز بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا ، والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل ،